مرسوم تنفيذي رقم 21-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 6
تضمن المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين :
– إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الشبّاك الوحيد،
– التكفل بمتابعة سير وتطوير الشبّاك الوحيد. 27 أبريل سنة 2021 م تساهم الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون في التكفل المادي بنظام الشبّاك الوحيد ومعالجة الاختلالات التي يمكن حدوثها أثناء استغلاله.