مرسوم تنفيذي رقم 21-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 2
يمثل الشبّاك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير.
يشكل الشبّاك الوحيد منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل.
يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود.