مرسوم تنفيذي رقم 21-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 10
من أجل وضع الشبّاك الوحيد حيز الخدمة، تشارك الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون بالإجراءات المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود، في أشغال التحضير والإعداد والمصادقة على إجراءات تبادل المعلومات والوثائق الضرورية، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للجمارك.