مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 5
يرخص قانونا للباحث بوقت جزئي من طرف مؤسسته الأصلية لممارسة نشاطات البحث، وتقوم مؤسسة إلحاق المشروع بإعداد عقد بحث يرفق بدفتر أعباء يحدد على وجه الخصوص ما يأتي :
مواضيع مشاريع البحث
- الأهداف العلمية والأثر الاجتماعي والاقتصادي برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط به
- كيفيات متابعة مشاريع البحث وتنفيذها.