الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 3
يتم توظيف الأستاذ الباحث بصفة باحث بوقت جزئي في نفس شروط الرتبة والتأهيل الخاصة بالباحث الدائم، وفق الجدول المطابقة أدناه :
أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين أسلاك الباحثين الدائمين أستاذ مساعد، قسم "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد، قسم "أ"
ملحق بالبحث مكلف بالبحث أستاذ محاضر استشفائي جامعي ، قسم "ب"، وأستاذ محاضر ، قسم "ب" أستاذ بحث، قسم "ب"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي ، قسم "أ" ، وأستاذ محاضر أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ ، قسم "أ" أستاذ بحث، قسم "أ"
مدير بحث 10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م