مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثالث — المكافات
المادة 19
يؤدي التقييم السلبي لنشاطات البحث للباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث إلى فسخ عقد البحث.
تودع الطعون المتعلقة بتنفيذ البرامج الوطنية للبحث لدى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يقدمها إلى اللجنة القطاعية المشتركة المعنية ببرنامج أو برامج البحث للبت فيها.
م