مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثالث — المكافات
المادة 18
يؤدي التقييم السلبي لنشاطات البحث للباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات البحث المذكورة في المادة 14 أعلاه ، إلى فسخ عقد البحث.
تبلغ نسخة من فسح عقد البحث إلى المعني وإلى مؤسسته الأصلية.
تودع الطعون المتعلقة بفسخ عقد البحث للباحث بوقت جزئي أمام المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية للبت فيها.