الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 12
يلتزم الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات بحث، بتقديم تقرير نشاط سنوي، يتضمن حالة تقدم المهام المسندة إليه في مشروع البحث.
وإذا تم توظيف الباحث بوقت جزئي لمدة تقل عن سنة واحدة (1)، يقدّم حصيلة عن نشاطاته العلمية بعد انتهاء أعمال البحث للتقييم النهائي.
يقدم مسؤول مؤسسة إلحاق المشروع تقارير نشاطات البحث للتقييم إلى الهيئة العلمية المعنية التي تحدد في عقد البحث.
تبلغ نتائج تقييم نشاطات البحث للباحث بوقت جزئي إلى المعني وإلى مؤسسته الأصلية.