مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تتمتع المؤسّسة الخاصّة للصحة بالشخصية المعنوية.
ويجب أن تتوفر على مديرية تقنية فعلية ودائمة يتولاّها طبيب.
ويمكن أن تتوفر على مديرية إدارية. 14 أبريل سنة 2021 م