مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 57
يتعين على المؤسّسات الخاصّة للصحة التي انقضت آجال إنجازها عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أن تنهي مشروعها في أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.