مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 55
يمكن الوالي أن يبتّ في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر للمؤسسة الخاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، طبقا لأحكام المادة 315 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
ويعلم الوزير المكلّف بالصحة بذلك.