الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 53
في حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية :
– الغلق المؤقت للمؤسسة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1)، 14 أبريل سنة 2021 م
– الغلق النهائي للمؤسّسة في حالة مخالفات خطيرة ومتكررة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة 49 المذكورة أعلاه.
غير أنه، يمكن أن يقرر غلق المؤسّسة الخاصّة للصحة فورا لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، في حالة معاينة النقائص الآتية :
– غياب المدير التقني بدون مبرر،
– ممارسة نشاطات غير مرخصة،
– ممارسة مهنيي الصحة غير مرخص لهم،
– تغيير المقرات بدون ترخيص،
– عرقلة تمنع من أداء مهمة المراقبة.