مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 51
يتعيّن على أعوان المراقبة تدوين النقائص والتقصير والمخالفات التي تم معاينتها في سجل خاصّ يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلّف بالصحة المعني. ويعدّون محاضر بهذا الشأن ويرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة ومدير المؤسّسة.