مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 50
يتعيّن على مدير المؤسّسة الخاصّة للصحة و/ أو مديرها التقني تسهيل أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة 48 أعلاه.