مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 45
يؤدي كل توقيف لنشاط المؤسسة الخاصّة أو غلقها من جانب واحد لمدة تساوي ستة (6) أشهر أوأكثر، إلى سحب ترخيص فتح واستغلال هذه المؤسّسة.