مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 42
يمكن المؤسسة الخاصة للصحة أن تبرم مع كفاءات في مجال الصحة، اتفاقيات التعاون والمساعدة التقنية من أجل التكفل بعلاجات عالية التخصص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.