مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 41
يجب أن تخصّ الاتفاقيات المبرمة مع الممارسين المتخصصين الذين يمارسون خارج الولاية حيث موقع المؤسّسة، التخصّصات غير المغطّاة بشكل كافٍ أو غير الموجودة في الولاية دون سواها.
وتخضع هذه الاتفاقيات إلى مراقبة واعتماد مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة.