الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 37
مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه، يكلّف مدير المؤسسة بضمان تسيير المؤسّسة الخاصّة للصحة وسيرها الحسن.
وبهذه الصفة، يتولّى المهام الآتية :
– تمثيل المؤسّسة الخاصّة للصحة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للمؤسّسة الخاصّة للصحة،
– التأكّد من الحضور الدائم لمهنيي الصحة،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسّسة الخاصّة للصحة،
– تحضير ميزانية وحسابات المؤسّسة الخاصّة للصحة،
– تنفيذ الإجراءات والمقاييس المعمول بها في مجال السير والأمن وحفظ الصحة،
– السهر على أن يكون عتاد وتجهيز المؤسسة الموضوع تحت تصرف المستخدمين الطبيين، مناسبا وفي حالة سير جيّدة ويضمن أمن المريض،
– السهر على توفير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية.