مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 36
يمكن استخلاف المدير التقني لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة.
ويضمن استخلافه ممارس طبي يعمل بالتوقيت الكامل في المؤسّسة.
يبلّغ الاستخلاف لمديرية الولاية المكلّفة بالصحة في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة.