مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه، يدير المؤسّسة الخاصّة للصحة مدير تقني، وطبيب بالنسبة للنشاط الطبي، ومدير إداري مسيّر يثبت خبرة مهنية في المجال.
ويمكن أيضا أن يديرها مدير تقني طبيب فقط.