مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 25
تتأكد مديرية الولاية المكلّفة بالصحة من صحة الملف المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. 14 أبريل سنة 2021 م يجب أن يكون هذا الملف مرفقا بتقرير زيارة المطابقة الذي تعده مصالح مديرية الولاية المكلّفة بالصحة والرأي المسبب للمدير الولائي المكلّف بالصحة.