مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 23
عقب إنجاز مشروع المؤسّسة الخاصّة للصحة، تقوم لجنة مشتركة متكوّنة من ممثلين عن المصالح التقنية المختصة للمديرية المكلّفة بالصحة للولاية والمديرية المكلّفة بالسكن والعمران والحماية المدنية بزيارة المطابقة.
يعد تقرير الزيارة ويتم إعلام صاحب المشروع به.