الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 18
يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، على الوثائق الآتية :
– طلب إنجاز المؤسسة،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع،
– سند الملكية أو أية وثيقة أخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لاسيما عقد الملكية أو عقد الإيجار، الذي يجب أن يغطي، على الأقل، آجال الإنجاز المحدّدة في المادة 21 أدناه،
– البطاقة التقنية الوصفية للمشروع وتتضمّن ما يأتي : * التخصّصات الطبية، * بيان مفصّل للنشاطات، * المقرات والمساحات المخصّصة لكل نشاط، * طاقة الاستيعاب من الأسرّة، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، * الأرضية التقنية، لا سيما العتاد المتعلّق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية.
– تقرير الخبرة الذي تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء في حالة هيكل موجود،
– رأي المطابقة لمقاييس الأمن الذي تعدّه المصالح المختصة للحماية المدنية، في حالة هيكل موجود،
– مخطط الوضعية يبيّن موقع المشروع وحدوده،
– مخطط الكتلة يوضح كل البيانات الضرورية،
– المخططات المفصّلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة 1( / 001)،
– المقاطع العرضية والطولية،
– ارتفاع مختلف الواجهات.
عندما يعتبر الملف كاملا، يسلّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع.