مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يجب أن تتوفر المؤسّسة الخاصّة للصحة على نظام داخلي يجب أن تُعلِم به المستخدمين والجمهور عن طريق تعليقه بصفة دائمة.
كما يجب عليها أن تعلّق قوائم المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يمارسون فيها.