مرسوم تنفيذي رقم 21-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 7
تتوّج كل مهمة تقييم أو تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، والامتناع خصوصا عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.