المادة 3
تكلف المفتشية العامة، في مجال النشاطات البيداغوجية ونشاطات التعليم والتكوين والبحث، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بهذه النشاطات في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت الوصاية البيداغوجية ومؤسسات التعليم العالي الخاضعة للقانون الخاص.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم الالتحاق بالطورين الأول والثاني،
- السهر على تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم الالتحاق بالطور الثالث وسير التكوين في الدكتوراه 28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التقييم والانتقال وتوجيه الطلبة في الأطوار المختلفة،
- السهر على تطبيق برامج التعليم في كل الأطوار والميادين والشعب والتخصصات على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة للقطاع والخاضعة لوصايته البيداغوجية والخاضعة للقانون الخاص
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية اللازمة وضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير ،
- المساهمة في ملاحظة وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية وتقدير التطورات المسجلة ودرجات تحقيق الأهداف في مجال التعليم والتكوين والبحث
- اقتراح الأدوات والمناهج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين أداءات تسيير التعليم والتكوين والبحث
- اقتراح التدابير لتصحيح الاختلالات بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على احترام المهام القانونية الأساسية للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين
- السهر على السير الحسن والتجديد العادي والمنتظم للهياكل والكيانات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والإداري والمتمثلة في المجالس العلمية، والفرق البيداغوجية، و فرق ميدان التكوين، وفرق الشعب، وفرق التخصصات، وانتخاب اللجان البيداغوجية، وسير مهمة الإشراف، ولجان المداولات، ومجالس الإدارة ، ومجالس التوجيه، وكل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسات القطاع،
- السهر على احترام تطبيق دفتر الشروط الذي يحكم مؤسسات التعليم العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين في مجالات التعليم والتكوين والبحث
- السهر على عملية وضع نظام أمن الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تعميم تنفيذ التعليم عن بعد وضمان مطابقة سيره.