المادة 10
يعين المفتش العام :
- من بين الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و/أو في الإدارة المركزية، وخبرة بصفة مدير مؤسسة جامعية و / أو بحثية،
– أو من بين الموظفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في الإدارة العمومية، من ضمنها خبرة بصفة مدير في الإدارة المركزية أو وظيفة عليا مماثلة.