مرسوم تنفيذي رقم 21-131
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 ، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء
المادة 5
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها باثنين (2) في الدائرة الانتخابية.