مرسوم تنفيذي رقم 21-131
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 ، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 02-21 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.