مرسوم تنفيذي رقم 21-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
المادة 7
تحدد كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.