مرسوم تنفيذي رقم 21-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
المادة 4
يحدد الأمر بصرف هذا الحساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بتمويل الاختلال المالي بحسب الأولوية، بناء على تقييم مالي.