مرسوم تنفيذي رقم 21-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد