المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية
- الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000
- مخصصات الميزانية
- كل الموارد والمساهمات الأخرى . المحتملة في باب النفقات :
التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية المترتبة على أحداث استثنائية. 4 أبريل سنة 2021 م يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-302 (ج.ر عدد 60 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– .....................(بدون تغيير)......................،
– %70 من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، .....................(الباقي بدون تغيير)......................”.