المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
الوزير المكلف بالصحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''، المعدل والمتمم، كما يأتي