مرسوم تنفيذي رقم 21-126 · ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.