مرسوم تنفيذي رقم 21-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة 8
يعد المجلس تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر عن أنشطته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة.