مرسوم تنفيذي رقم 21-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة 7
يتولى رئيس المجلس في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
- إدارة أشغال المجلس، ضبط جدول أعمال اجتماعات المجلس، عرض برنامج العمل وحصيلة الأنشطة على المجلس للموافقة عليها.