المادة 3
يتشكل المجلس من أحد عشر (11) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالثقافة، على النحو الآتي :
سبعة (7) أعضاء يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين الجامعيين والشخصيات المعترف لها بكفاءتها والتي ساهمت بأعمالها في حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، وترقيته، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من ضمن الجمعيات المعتمدة المكلفة بحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أعماله يتم اقتراحه لهذا الغرض، لا سيما من الوزراء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الدينية وبالمجاهدين وبالسياحة.