مرسوم تنفيذي رقم 21-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة 11
يجتمع المجلس كل ثلاثة (3) أشهر في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالثقافة أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.