مرسوم تنفيذي رقم 21-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة 10
للمجلس لجنتان (2) دائمتان تتشكلان من أعضائه، وتكلفان على الخصوص بما يأتي :
- التراث الثقافي المادي والبحث الأثري
- التراث الثقافي غير المادي.
يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة. 4 أبريل سنة 2021 م