مرسوم تنفيذي رقم 21-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 9 و 11 و 13 من الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، وكيفيات سيرهما.