مرسوم تنفيذي رقم 21-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء › القسم الأول — التشكيلة
المادة 11
يعيّن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. 21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م