المادة 8
بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن والمصنعة محليا، والمدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، فإن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يرتبط باكتتاب المنتج أو المحوّل أو المجمع، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم.
يتم اكتتاب التعهد، الذي يرفق نموذج منه في الملحق الخامس بهذا المرسوم، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي