مرسوم تنفيذي رقم 21-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
المادة 7
من أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعين على مستورد المواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يقدم إلى مصالح الجمارك، زيادة على المقرر المذكور في المادة 6 أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة لهذا الغرض من المصالح الجبائية.