المادة 7
يعد دفتر الشروط هذا، في ثلاث (3) نسخ أصلية، مؤشرا عليها قانونا من طرف المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، تسلم نسختان منه، على التوالي، لمصالح الضرائب المشرفة على تسيير الملف الجبائي للمستورد والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
مدير المصالح الفلاحية لولاية . تأشيرة وختم المستورد 18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية أول أبريل سنة 2021 . م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامج الاستيراد التقديري السنوي رقم ........ المؤرخ في للشعير والذرة وكذا للمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن الشركة :
عنوان مقر الشركة :
الهاتف الفاكس :
الاسم واللقب :
العنوان رقم السجل التجاري : .
رقم التعريف الجبائي : .
تعيين المنتجات خصائص عامة الكمية التقديرية ختم وتأشيرة / مديرية المصالح الفلاحية لولاية .
السنة المالية ...
الشهر .....
البلد الأصلي المورد للمنتج تأشيرة وختم المستورد أول أبريل سنة 2021 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية. ................
مقرر مقرر رقم
- تطبيقا لأحكام المادة 9-28 من قانون الرسوم الاستفادة من شهادة الإعفاء (*) .............. المؤرخ في على رقم الأعمال تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن بموجب البرنامج التقديري السنوي للاستيراد من طرف : الوظيفة :.
الإطار القانوني :
رقم التعريف الجبائي ....
الولاية :
تقرر ما يأتي :
رقم ................... المؤرخ في.
المتصرف لحساب : .
رقم السجل التجاري :
عنوان مقر الشركة : .
أن المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المستوردة والتي ترفق قائمة منها بهذا المقرر ، معفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المذكور أعلاه.
يعد مقرر الاستفادة من الإعفاء في نسختين اثنتين (2) أصليتين، موجهتين إلى :
المعني بالأمر،
- المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
تعيين المنتجات خصائص عامة * لا يكون هذا المقرر صالحا إلا لعملية استيراد السنة المالية البلد الأصلي الكمية المورد للمنتج مدير المصالح الفلاحية لولاية .
واحدة.
أول أبريل سنة 2021 . 11 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعهد بتوجيه المواد والمنتجات المحلية لتغذية المواشي والدواجن أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) :
المتصرف بصفة ( منتج / محول مجمع) ل عنوان مقر الشركة :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي : .
1- أصرح :
- بالاطلاع على التشريعات والتنظيمات المعمول بها حاليا.
- بالاطلاع على الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
2 - أشهد :
- أن كل المعلومات المتضمنة في الطلب، صحيحة.
- أني على علم بكل العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة التصريح الكاذب.
3- أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة ، من الإنتاج المحلي، ستباع للتعاونيات، والدواوين، ومنتجي غذاء المواشي والدواجن أو للمربين مباشرة لغرض تغذية الماشية والدواجن، كما أعلم في الآجال المحددة ، مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات الواردة في هذا التعهد.
تأشيرة تأشيرة وختم المصالح الفلاحية لولاية . منتج / محوّل / مجمع