مرسوم تنفيذي رقم 21-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
المادة 6
ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا ، دفتر الشروط المذكور في المادة 3 أعلاه المكتتب من طرفه كما ينبغي، وتسليم مقرر الاستفادة من الإعفاء المسلم من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، والمرفق نموذجه بالملحق الرابع بهذا المرسوم. ولا يكون هذا المقرر صالحا إلا لعملية استيراد واحدة.
تسلّم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.