المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد أول أبريل سنة 2021 . م قائمة البنود التعريفية 7 الملحق الأول الفرعية المعنية المذكورة في المادة 38 من قانون المالية لسنة 2021 المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) المواد المعنية بالمادة 38 من تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي قانون المالية لسنة 2021 الشعير الموجه لأغذية المواشي . 1003.90.00.00 والدواجن الذرة الموجهة لأغذية المواشي . 1005.90.00.00 والدواجن . 2302.10.10.00 . 2302.10.91.00 . 2302.30.10.00 . 2302.30.91.00 . 2302.40.10.00 المواد والمنتجات المدرجة في . 2302.40.91.10 البنود التعريفية 23.02 ، 23.03 و 23.09 الموجهة لأغذية المواشي والدواجن . 2302.40.99.10 . 2302.50.10.00 . 2302.50.91.00 . 2303.10.11.00 . 2303.10.91.00 . 2303.20.11.00 . 2303.20.91.00 . 2303.30.10.00 مم . 2309.90.10.00 . 2309.90.20.00 مم 2309.90.30.00 مم . 2309.90.40.00 2309.90.99.00 مم
- الشعير غير البذور ( الموجه لأغذية المواشي والدواجن)
- الذرة غير البذور (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - نخالة ذرة (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - نخالة القمح (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) -- - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القمح وإن كانت بشكل كريات مكتلة، الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - نخالة حبوب أخرى (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الأرز وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حبوب أخرى وإن كانت بشكل كريات مكتلة موجهة لتغذية الحيوانات | الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - نخالة من بقول (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - - بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة ) الأغذية المواشي والدواجن) غيرها من بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات - (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - - لب الشمندر موجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية | المواشي والدواجن
- - بقايا قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر موجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن مستحضرات لتغذية العجول (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن --زنكباسيتراسين موجه لاستخدامه في صناعة الأعلاف | الحيوانية (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - مركز معدني فيتاميني و/أو نيتروجيني الموجه لأغذية | المواشي والدواجن غيرها من المستحضرات من النوع المستعمل لتغذية | الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) 8 أول أبريل سنة 2021 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله المتصرف بصفة ...
( نسخة مرفقة من القانون الأساسي ) الاسم واللقب أو اسم الشركة للمستورد .........
مقر الشركة أو العنوان ....
الذي يدعى أدناه " المستورد" .....
أتعهد بالاحترام الصارم للأحكام الآتي بيانها :