مرسوم تنفيذي رقم 21-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 10 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 10 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس 2021 عبد العزيز جراد مراسيم