المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 14 : يكلف مجلس الإدارة بالتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات وهياكل المؤسسة. وبهذه الصفة، فإنه يقرر فيما يأتي : . بدون تغيير.. .(بدون تغيير).
إحداث مكاتب خارج الوطن الباقي بدون تغيير).........................
"المادة 21 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات.
يمكن المؤسسة أن تنشيء مكاتب خارج الوطن، بعد موافقة السلطة الوصية".