مرسوم تنفيذي رقم 21-118 · ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 10 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 10 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.