المادة 3
تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو ممثله من :
- ممثل واحد برتبة مدير ، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة والأشغال العمومية والبحث العلمي،
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للاستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".