مرسوم تنفيذي رقم 21-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ، المعدل والمتمم.
سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 6 و 71 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 7 و 45 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 8